الشيخ فاضل اللنكراني
337
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
كون اللقطة في مدّة التعريف أمانة مسألة 25 : اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفريط . وكذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها . وأمّا إن اختار التملّك أو التصدّق ، فإنّها تصير في ضمانه كما تعرفه ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 308 - 311 . ( 2 ) في المسألة الآتية .